تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قام إلى خامسة ظانا أنها الرابعة فأخبره مجمع يؤمن تواطؤهم على الكذب بأنها خامسة فهل يجب على المصلي أن يرجع إلى قولهم كما قاله الزركشي أم لا كما ذكره ابن قاسم في شرحه لأبي شجاع وهل فعل الجماعة قائم مقام قولهم كما لو صلى في جماعة ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب على المصلي أن يرجع إلى قول الجمع المذكورين ؛ إذ كلام الأئمة محله في إخبار لا يفيده العلم وليس فعلهم كقولهم .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٦٦