تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن اشترى سلعة بثمن في ذمته ثم أداه عنه أجنبي متبرعا ثم فسخ البيع فهل يرد الثمن على المشتري أو الأجنبي ؟ ( فأجاب ) بأنه يرد الثمن على المشتري لا على الأجنبي .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٩٩