( سئل ) عمن اشترى جارية بشرط كونها حاملا فادعى المشتري أنها غير حامل ليردها وادعى البائع أنها حامل لئلا يردها والحال أنها لم تحض منذ شهر فما يفعل وبم يتيقن الحمل أو عدمه ؟ ( فأجاب ) بأنه يعمل بالشهادة بالحمل ويكفي فيه شهادة أربع نسوة وعند انتفاء الشهادة القول قول البائع بيمينه ويتيقن الحمل حال البيع بانفصال الولد لدون ستة أشهر منه أو لدون أربع سنين منه ولم توطأ وطئا يمكن كونه منه .
.
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٧