( سئل ) عن باطن القدمين هل يشترط رؤيته في بيع الرقيق كما اقتضاه قولهم ينظر ما عدا العورة أم لا يشترط كما هو العادة في عدم اعتبار رؤيته ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يشترط رؤيته وقولهم المذكور ينزل على ما يختلف الغرض برؤيته لاختلاف المالية به فقد قالوا أنه لا يشترط رؤية اللسان والأسنان وداخل الفم مع أن رؤيتها أسهل من رؤية باطن القدمين بطريق الأولى ولأن تعلق الغرض بها أشد من تعلقه بباطن القدمين وقد قال الخوارزمي في الكافي الضابط أن يرى من المبيع ما يختلف معظم المالية باختلافه .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧١