( سئل ) عما إذا اختلفت أصناف الحرير رقة وغلظا فهل يشترط في رؤيته لأجل البيع باطنه كظاهره أم لا وإذا وجده مختلفا رقة وغلظا هل يصح البيع ويثبت الخيار ؟ ( فأجاب ) بأنه يشترط رؤية باطن الحرير المذكور وإذا رآه كذلك ثم وجده مختلفا ثبت له الخيار
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٩