تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا اختلفت أصناف الحرير رقة وغلظا فهل يشترط في رؤيته لأجل البيع باطنه كظاهره أم لا وإذا وجده مختلفا رقة وغلظا هل يصح البيع ويثبت الخيار ؟ ( فأجاب ) بأنه يشترط رؤية باطن الحرير المذكور وإذا رآه كذلك ثم وجده مختلفا ثبت له الخيار

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٦٩