تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن اشترى عقارا بثمن من جملته لهوة نحاس فلوس جدد لم يعلم وزنها ولا عددها وجعله سببا لإسقاط الشفعة هل البيع صحيح أو لا لكون بعض الثمن مجهولا ا ه ؟ ( فأجاب ) بأنه متى رأى البائع والمشتري الفلوس كانت رؤيتهما كافية في العلم بها وصحة البيع فإذا قبضها لم يؤثر في الصحة إلقاؤها في البحر ويسوغ للقاضي الشافعي الحكم بصحة البيع وبالبراءة من الثمن .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٦٧