تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن صلاة الإشراق على ما في الإحياء هل هي من الضحى أو لا كما في العباب ولم يذكره من بعد حجة الإسلام كالشيخين اجعلوها من الضحى وكيف ينوي بها إذا مضى وقتها المذكور في الإحياء فهل يستحب قضاؤها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد أن صلاة الإشراق هي صلاة الضحى ، وعلى ما في العباب تبعا للغزالي يندب قضاؤها إذا فاتت ؛ لأنها ذات وقت .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٦