تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل المعتمد انعقاد البيع مع إن شئت سواء تقدم على الإيجاب أم تأخر أم لا كما قاله السبكي ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد عدم انعقاد البيع مع إن شئت إن تقدم على الإيجاب فقد قال السبكي أنه باطل قطعا لأن مأخذ الصحة أن المعلق تمام البيع لا أصله فالذي من جهة البائع وهو إنشاء البيع لا يقبل التعليق وتمامه وهو القبول موقوف على مشيئة المشتري وبه تكمل حقيقة البيع ا ه والفرق بين هذا وبين قوله إن كان ملكي فقد بعتكه أن الشرط في هذه أثبته الله في أصل البيع فيكون اشتراطه كتحصيل الحاصل إذ لا يقع عقد البيع له إلا في ملكه ويؤيد ما قاله السبكي ما قاله الماوردي من أنه لو قال وكلتك في طلاق زينب إن شاءت جاز ولو قال إن شاءت زينب فقد وكلتك في طلاقها لم يجز

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٥٦