( سئل ) عما لو باع قدر حمام على أنها عشرون قنطارا فإذا هي ثلاثون قنطارا هل يصح البيع أم لا وإذا قلتم بصحته فهل له الرجوع بالزيادة أم لا كما أفتى به المناوي ؟ ( فأجاب ) بأن البيع صحيح ولا رجوع للبائع بالزيادة ويثبت له الخيار في فسخ البيع وهذا منقول المذهب .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٣