( سئل ) هل يجوز شراء النعال مع أن المكاس يأخذ الجلود ويدبغها ويبيعها للأساكفة وكذلك الرءوس والكروش والكبود ونحوها ودهن الأقصاب فقد قيل إن أصله دم أم لا وهل يجوز أكل الخبز الموضوع عجينه في مكان الزبل المحمي به أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز شراء كل من النعال والرءوس والكروش والكبود ونحوها لأنها باختلاطها وعدم معرفة من أخذت منه تصير من أموال بيت المال وقد باعها من له ولاية بيعها لأنها مال ضائع وقد نقل الشيخان في إحياء الموات عن الإمام وأقراه أن المال الضائع أمره إلى الإمام إن رأى حفظه حتى يظهر مالكه أو بيعه وحفظ ثمنه فعل وله أن يقرضه أي الثمن على بيت المال ونقل في الخادم عن ابن عبد السلام أن محل حفظه إلى ظهور مالكه إذا توقع وإلا صار مصروفا إلى مصارف أموال بيت المال ثم قال وهو متعين وجزم به ابن سراقة ويجوز شراء دهن الأقصاب وتعليل منع بيعه بكون أصله دما غير صحيح ويجوز أكل الخبز المذكور لأن المشقة تجلب التيسير وإذا ضاق الأمر اتسع .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي