( سئل ) عن قول الأنوار ويصح بيع الجحش الصغير الذي ماتت أمه وأقره عليه الأشموني في بسيطه هل هذا القيد لا بد منه وهل سبق إليه أو تبع عليه أولا كما أطلقه أئمة المذهب المتقدمون والمتأخرون ( فأجاب ) بأن القيد الذي ذكره لا بد منه وهو مراد من أطلق لوضوحه فإن صورته أنه لم يستغن عن اللبن فبيعه دون أمه مع حياتها باطل للعجز عن تسليمه شرعا فقد قالوا وحرم التفريق بين البهيمة وولدها قبل استغنائه عن اللبن بغير الذبح ويبطل ومرادهم ذبح الولد المأكول .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٨