تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل ما شمله كلامهم من وجوب الفدية بالقبلة لذكر أو لمحرم معتمد أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تجب الفدية بها إذا كانت بشهوة وقد شملها تعبيرهم بمقدمات الوطء بشهوة

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٢٨