( سئل ) عمن صلى الوتر ركعة أو ثلاثا في أول الليل ثم قام في آخر الليل أو أوسطه وصلى باقيه إلى تمام الإحدى عشرة فهل يكون فعله لذلك وترا ثانيا أو يكون وترا واحدا مع انضمامه إلى ما فعله أو لا وهل يفترق الحال بين من اعتقد ذلك على هذه الكيفية وغيره أم لا وهل يفترق الحال بين من اعتاد الوتر بواحدة أو أكثر أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يكون ما فعله ثانيا وترا مطلقا لخبر ﴿ لا وتران في ليلة ﴾ ثم إن نوى بالثاني الوتر عامدا عالما لم ينعقد والأصح نفلا مطلقا .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢