تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو اعتمر شخص من أول النهار إلى آخره ، وآخر طاف كذلك فهل ما أتى به الأول أفضل كما جزم به السبكي أو ما أتى به الثاني حتى قال مالك والمزني لا يجوز الاعتمار في السنة إلا مرة واحدة ؟ ( فأجاب ) بأن ما أتى به الأول أفضل فقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما حجة مبرورة أو عمرة مبرورة ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ عمرة في رمضان تعدل حجة معي ﴾ وقد قال الشافعي رضي الله عنه ومن قال لا يعتمر في السنة إلا مرة واحدة خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أعمر عائشة في سنة واحدة مرتين واعتمر ابن عمر أعواما مرتين في كل عام قال الشافعي في الإملاء واستحب للرجل أن لا يأتي عليه شهر إلا اعتمر فيه وإن قدر أن يعتمر في الشهر المرتين أو الثلاث أحببت له ذلك .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٠٤