تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل المعتمد في ترك حصاة من حصى الجمار كما قال ابن عجيل المد إن اختار الدم وإن اختار الصوم فيوم أو الإطعام فصاع قياسا على الشعرة الواحدة أو لا ينتقل عن الصوم إلا عند العجز ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد الأول .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٠٢