تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قولهم في ركعتي الطواف ولا تفوتان إلا بموته هل هو محمول على من لم يصل شيئا من فرض ولا غيره بعد طوافه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يتعين حمل قولهم على ما ذكر فقد صرحوا بأن الاحتياط أن يصليهما بعد الفريضة .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٠٠