تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل ينعقد إحرام من قال إن كان زيد محرما الآن فقد أحرمت إحراما مطلقا أم لا ينعقد للتعليق كما لو قالوا إن كان محرما فقد أحرمت فلم يكن محرما ؟ ( فأجاب ) بأن المذكور تعليق لأصل الإحرام فإن كان زيد محرما فهذا المعلق محرما وإلا فلا كما لو قال إن كان محرما فقد أحرمت .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٣٩٦