( سئل ) هل ينعقد إحرام من قال إن كان زيد محرما الآن فقد أحرمت إحراما مطلقا أم لا ينعقد للتعليق كما لو قالوا إن كان محرما فقد أحرمت فلم يكن محرما ؟ ( فأجاب ) بأن المذكور تعليق لأصل الإحرام فإن كان زيد محرما فهذا المعلق محرما وإلا فلا كما لو قال إن كان محرما فقد أحرمت .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٦