تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول النووي في المجموع هل يفوت طواف القدوم بالتأخير وجهان حكاهما إمام الحرمين ما المعتمد منهما ؟ ( فأجاب ) المعتمد منهما عدم فواته به وقضيته أنه لا يفوت بالتأخير ولذا قالوا إن من حضر المسجد وعليه فائتة أو وجد الناس في مكتوبة أو خاف فوت فريضة أو سنة مؤكدة قدم ذلك على الطواف بل لو أقيمت الصلاة في أثنائه قدم الصلاة ويندب للمرأة الجميلة أو الشريفة والخنثى تأخيره إلى الليل ومن له عذر يبدأ بإزالته .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٣٨٧