تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن صوم العشر الأول من المحرم هل هو مستحب كتاسع ذي الحجة أو لا وطوائف من أهل الهند لا يتركون صومه ويرونه كصوم الفرض ولا يواظبون على صوم غيره من المستحبات إن قلتم باستحبابه كما في الإحياء والعوارف فلم لم يذكرها في الروضة والأنوار والعباب وغيرها من الكتب الفقهية وهل تكون صحة الأحاديث في صوم المحرم دليلا على استحباب العشر الأول منه بخصوصه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يستحب صوم العشر الأول من المحرم بل يسن صوم الأشهر الحرم جميعها كما ذكره في الروضة .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٣٦٩