تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قولهم لو رئي الهلال يوم الثلاثين من شعبان أنه يكون الليلة الآتية هل معناه أن الليلة الآتية أول رمضان ويلزم صوم صبحيتها ويكون موجب الصوم إتمام شعبان ثلاثين لا الرؤية المذكورة أو يكون معناه أنها أول رمضان ويكون موجب الصوم الرؤية المذكورة والحال أنه لم ير ليلا وهل يصح أن يقال إنه الليلة الآتية حقيقة باعتبار أنها أول الشهر والليلة الماضية باعتبار انسحاب حكم الشهر السابق على يوم الرؤية وما معنى قول الشيخ في شرح الروض في هذه المسألة والمراد بما ذكر دفع ما قيل أن رؤيته يوم الثلاثين تكون الليلة الماضية وما المراد منها وفيما لو رئي الهلال اليوم التاسع والعشرين من شعبان ولم ير ليلة الثلاثين منه يجب صوم يوم الثلاثين منه اعتبارا بالرؤية المذكورة نهارا في اليوم المذكور أم لا وإذا رئي الهلال أيضا يوم التاسع والعشرين من رمضان ولم ير ليلة الثلاثين منه يجب علينا أن نصبح معيدين أو لا وما معنى قول المنهج كالإرشاد لا أثر لرؤيته نهارا هل هو مخصوص بما إذا وقعت الرؤية يوم الثلاثين من شعبان أو من رمضان أو عام في كل شهر بحيث إنه لو رئي نهارا ولم ير ليلا لا يعتد بتلك الرؤية ولا ينسب الهلال لليلة الماضية ولا الآتية ؟ ( فأجاب ) بأن معنى قولهم أن الليلة الآتية أول رمضان لا كمال شعبان ثلاثين ويلزم صوم صبيحتها لا للرؤية المذكورة وأشار شيخنا بقوله المذكور إلى رد ما قاله بعض الأئمة أنه إذا رئي قبل الزوال

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٣٦٦