تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول شيخ الإسلام زكريا في شروحه للروض والمنهج والبهجة في الكلام على يوم الشك في الصوم واعتبروا العدد هنا بخلافه فيما مر في صحة النية احتياطا للعباد فيهما ا ه ما وجه الاحتياط في يوم الشك هل وجهه عدم ثبوت يوم الشك بواحد إذ لو ثبت به لأدى إلى حرمة صومه فإن قيل إذا انتصف شعبان وحرم على الشخص صومه بشرط فإذا لا يفترق الحال في حق هذا الشخص بين أن يثبت يوم الشك أو لا فهل لقائل أن يقول حرمة كونه يوم شك غير تلك الحرمة وينظر ذلك بما أجاب به ابن الرفعة عن قول الأصحاب لو اشترى أمة ولم يمض زمن الاستبراء حلت حيث اعترض بأن الحل متوقف على الاستبراء بأن الحرمة المستندة إلى ملك الغير زالت وإن وجد حرمة يتوقف زوالها على الاستبراء ا ه بالمعنى أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن وجه الاحتياط أنهم اكتفوا من المعتقد أن غدا من رمضان في صحة نيته وصومه عنه بإخبار واحد واعتبروا في بطلان صومه من غير المعتقد إخبار عدد ولا بعد أن يكون لتحريم يوم الشك سببان على أنه قد يكون ذلك الشخص وصل صومه بما قبل نصف شعبان واستمر صائما إلى يوم الشك فلا يكون صومه إياه حراما إلا لكونه يوم الشك .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٣٦٣