( سئل ) عن قول المنهاج من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له ولا إثم هل قوله فلا تدارك يعني وجوبا أو يستحب أو يجوز أو لا وجوبا وغيره وقوله من آخر رمضان مع إمكانه إلخ هل المراد بالإمكان عدم العذر فإذا كان مريضا أو مسافرا فلا فدية عليه بهذا التأخير كما نقل عن الإسنوي هل هو معتمد أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب التدارك ولا يستحب لأن صورتها أنه فاته بعذر والمراد بالإمكان عدم العذر فما ذكره الإسنوي معتمد وليس النسيان أو الجهل عذرا هنا .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٨