( سئل ) عن قول الأذرعي في قوته : أطلقوا استحباب ترتيب الفوائت وهو ظاهر إذا كانت كلها بعذر أو عمد أما لو كان بعضها قد فات عمدا فقياس قولنا أنه يجب قضاؤها على الفور أن تجب البداءة به ، وإن فات الترتيب المحبوب ، وكذا ينبغي الترتيب المحبوب وكذا ينبغي تقديمه وجوبا على الحاضرة عند سعة وقتها ا ه هل هو معتمد أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد إطلاق الأصحاب استحباب ترتيب الفوائت سواء فاتت كلها بعذر أم بغيره أم بعضها بعذر ، وبعضها بغيره وإن تأخر خروجا من خلاف الأئمة في الترتيب فإنه في الصحة فمراعاته أولى من مراعاة وجوب المبادرة التي هي من الكمالات التي تصح الصلاة مع انتفائها
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥