( سئل ) عمن مس فرجا مبانا أو فرج بهيمة بشهوة فأنزل وهو صائم فهل يبطل صومه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يبطل صومه في مسه فرج البهيمة ويبطل في إنزاله بمس فرج المرأة المبان إن بقي اسمه حينئذ كما لو مس ذكرا مبانا وإلا فلا يبطل .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٨