( سئل ) عما لو نذر صوم شهر فشهد برؤيته عدل ففيه وجهان ما الأصح منهما ؟ ( فأجاب ) بأن أصحهما في البحر ثبوته بشهادته وهو قضية ما في المجموع من أن فيه الخلاف في رمضان وتعليلهم بثبوت رمضان بها بالاحتياط للصوم وجزم به ابن المقري في مختصر الروضة وهو المعتمد .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٠