( سئل ) هل المعتمد حرمة الصوم بلا سبب إذا انتصف شعبان ولم يصله بما قبله كما صححه في المجموع وغيره واقتصر عليه الشيخ زكريا في شرح البهجة والتحرير والمنهج وكما في العمدة لابن النقيب وشرحها أو يحرم الصوم المذكور سواء وصله بما قبله أم لا كما اقتصر عليه في القطعة وصححه في بسط الأنوار ناقلين له عن زوائد الروضة وقد فتشنا جميع كتاب الصوم فلم نجد فيه هذه المسألة ففي أي باب هي ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد جواز الصوم إذا انتصف شعبان إن وصله بما قبل نصفه وإلا فحرمته وما نقله الإسنوي وتبعه الأشموني عن زوائد الروضة محمول على هذا التفصيل وقد وقع له ذلك في بعض النسخ ولا يضره عدم اطلاعنا عليه .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٥