( سئل ) عن رجل أبيح له لبس الحرير لحكة أو قمل مثلا ثم إن السبب المبيح له ذلك استمر إلى الموت فهل يجوز تكفينه فيه استصحابا لما كان قبل الموت أم لا يجوز لزوال العارض بالموت ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز لهم تكفينه في الحرير .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٣