تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الجلال المحلي يقدم في غسل الذكور العصبة ثم ذوو الولاء ثم ذوو الأرحام وفي غسل الإناث العصبة ثم ذوات الأرحام ثم الولاء فلأي شيء جعلوا الولاء وسطا في الذكور وأخروه في الإناث ؟ ( فأجاب ) بأنه إنما يقدم في غسل الرجال ذوو الولاء على ذوي الأرحام لأنه من حق الميت كالتكفين والدفن والصلاة وهم أحق به منهم لقوتهم ولهذا يرثونه بالاتفاق ويؤدون ديونه وينفذون وصياه ولا شيء منها لذوي الأرحام مع وجودهم وقدمت ذوات الأرحام على ذوات الولاء في غسل الإناث لأنهن أشفق منهن ولضعف الولاء في الإناث ولهذا لا ترث امرأة بولاء إلا عتيقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢٨٠