( سئل ) عمن ولد ميتا بعد تمام غالب مدة الحمل هل حكمه حكم الكبير في وجوب الغسل والتكفين والصلاة عليه أم يغسل ويكفن ولا يصلى عليه كما أفتى به شيخ الإسلام زكريا وهل يشمل هذا قول ابن الوردي في بهجته فصاعدا أو يحمل قوله فصاعدا إلى ستة أشهر كما نقله عن فتاوى الشيخ جلال الدين السيوطي أن السقط من ولد دون ستة أشهر وهل للسقط حد يعرف به لغة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن حكمه حكم الكبير في وجوب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وهو داخل في قولهم يجب غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه واستثنوا منه ما استثنوه والاستثناء معيار العموم ولا يشمل هذا قول ابن الوردي كغيره في السقط فصاعدا لأن هذا لا يسمى سقطا لأنه النازل قبل تمام أشهره فقد قال أئمة اللغة السقط الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي