تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول شرح المنهج في الجنائز لا يجب في الحاضرة تعيين هل قوله في الحاضرة قيد معتمد حتى لو صلى على غائب وجب تعيينه وذلك منقول عن بعض أهل اليمن أم لا ؟ ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكر قيد معتمد فيخرج به الغائب

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢٧٥