( سئل ) عن صلاة الضحى هل أكثرها ثمان كما نقله النووي عن الأكثرين وصححه في التحقيق أم ثنتا عشرة كما مشى عليه النووي في الروضة كأصلها فإن قلتم بأن أكثرها ثمان هل ينعقد ما زاد عليها ؟ ( فأجاب ) بأن الراجح أن أكثرها ثمان وعليه فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح ضحى إن أحرم بالجميع دفعة واحدة فإن سلم من كل ثنتين صح إلا الإحرام الخامس فلا يصح ضحى ثم إن علم المنع وتعمد بطل ، وإلا وقع نفلا كإحرامه بالفريضة قبل وقتها غالطا
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧