( سئل ) عمن ألقت جنينا لم يستهل ولم يبك وكانت حست بتحرك في بطنها حين كان له أربعة أشهر أو أكثر فهل تجب الصلاة عليه بذلك لأن تحركه المذكور أمارة الحياة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تجب الصلاة على السقط المذكور بل لا تجوز لعدم ظهور الحياة فيه باختلاج بعد انفصاله والتحرك المذكور في بطن أمه ليس بأمارة لحياته لاحتمال كونه ريحا أو نحوه .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٦