تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن ألقت جنينا لم يستهل ولم يبك وكانت حست بتحرك في بطنها حين كان له أربعة أشهر أو أكثر فهل تجب الصلاة عليه بذلك لأن تحركه المذكور أمارة الحياة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تجب الصلاة على السقط المذكور بل لا تجوز لعدم ظهور الحياة فيه باختلاج بعد انفصاله والتحرك المذكور في بطن أمه ليس بأمارة لحياته لاحتمال كونه ريحا أو نحوه .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢٦٦