( كتاب الجنائز ) ( سئل ) عمن تقدم على إمامه في صلاة الجنازة أو تقدم على الجنازة هل تصح صلاته أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تبطل صلاته بتقدمه المذكور .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٩
( كتاب الجنائز ) ( سئل ) عمن تقدم على إمامه في صلاة الجنازة أو تقدم على الجنازة هل تصح صلاته أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تبطل صلاته بتقدمه المذكور .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.