( باب صلاة الاستسقاء ) ( سئل ) عن صوم الاستسقاء بأمر الإمام أو نائبه هل يجب له تبييت النية وتعيين الفرض وهل يصح صومه عن القضاء والنذر والكفارة وهل يجب هذا الصوم على الإمام حيث أمر به ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب التبييت والتعيين بناء على وجوبه كما أفتى به النووي وغيره ويصح صومه عن القضاء والنذر والكفارة لأن المقصود وجود الصوم في تلك الأيام لا تعيينه ولا يجب على الإمام لأنه إنما وجب على غيره بأمره بذلا لطاعته .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٤