تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل يجوز الاستصباح بالدهن النجس في المسجد والمستأجر والمعار مع أمن تلويثه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز للحاجة إليه فقد صرحوا بجواز الاحتجام والفصد فيه في إناء وإدخال النعل المتنجسة فيه إذا أمن تلويثه بل قال الإسنوي إطلاقهم يقتضي الجواز سببه قلة الدخان ا ه وأما من صرح بتحريم الاستصباح بالدهن النجس فعلله بأن فيه نجاسة .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢٤٦