( سئل ) هل يجوز الاستصباح بالدهن النجس في المسجد والمستأجر والمعار مع أمن تلويثه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز للحاجة إليه فقد صرحوا بجواز الاحتجام والفصد فيه في إناء وإدخال النعل المتنجسة فيه إذا أمن تلويثه بل قال الإسنوي إطلاقهم يقتضي الجواز سببه قلة الدخان ا ه وأما من صرح بتحريم الاستصباح بالدهن النجس فعلله بأن فيه نجاسة .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٦