( سئل ) هل يجوز الجلوس على اللحاف الحرير لأنه لم يعد للجلوس عليه أم لا لأنه يعد مستعملا له وهل إذا جاز الجلوس عليه يجوز التغطي به على قفاه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز الجلوس على اللحاف الحرير إلا أن يفرش عليه غيره لأنه بجلوسه عليه بلا فرش يعد مستعملا له وإن لم يكن المقصود من اتخاذه ذلك فلو جعل الحرير مما يلي الأرض وجلس على بطانته لم يحرم ولا يجوز التغطي به مطلقا
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٠