تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب اللباس ) ( سئل ) هل يجوز تطريز العرقية مثلا بالفضية كما قاله بعضهم أم لا كما هو ظاهر كلامهم ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز تطريز العرقية مثلا بالفضة للرجل والخنثى أخذا بعموم كلامهم في تحريم الذهب والفضة عليهما إلا ما استثنوه

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢٣٨