( باب اللباس ) ( سئل ) هل يجوز تطريز العرقية مثلا بالفضية كما قاله بعضهم أم لا كما هو ظاهر كلامهم ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز تطريز العرقية مثلا بالفضة للرجل والخنثى أخذا بعموم كلامهم في تحريم الذهب والفضة عليهما إلا ما استثنوه
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٨