( سئل ) عما إذا تعددت الجمعة في البلد لغير حاجة ولم تعلم السابقة وتعذرت إعادتها جمعة كما هو معلوم من استنكار العامة ذلك وعدم انقيادهم له فهل تجب صلاة الظهر أم لا ؟ وهل تسن راتبة الجمعة المؤخرة في هذه الحالة أم لا ؟ وهل يجمع بين صلاة الجمعة وهذه الظهر بتيمم واحد أم لا ؟ وهل يجمع بين الفرض وإعادته أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن علم المصلي أن جمعته فعلت قبل انتهاء عدد الجمع المحتاج إليها في ذلك البلد لم يجب عليه فعل الظهر والأوجب والراتبة المتأخرة حينئذ للظهر ويجوز أن يجمع بين صلاة الظهر والجمعة بتيمم واحد وكذلك الفرض وإعادته .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٤