( سئل ) عن إمام محدث أحرم بصلاة الجمعة ساهيا ثم تذكر فيها أنه محدث هل يجوز أن يستخلف شخصا آخر عقبه أما لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له الاستخلاف المذكور ولا يخالف ما ذكرته في قول المنهاج ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديا قبل حدثه لأن قوله قبل حدثه جرى على الغالب .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٠