تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن إمام محدث أحرم بصلاة الجمعة ساهيا ثم تذكر فيها أنه محدث هل يجوز أن يستخلف شخصا آخر عقبه أما لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له الاستخلاف المذكور ولا يخالف ما ذكرته في قول المنهاج ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديا قبل حدثه لأن قوله قبل حدثه جرى على الغالب .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢٢٠