تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن ساعة الإجابة في يوم الجمعة وقللها صلى الله عليه وسلم وقد قيل إنها بين خطبة الإمام وإحرامه بالصلاة فهل هي ساعة معينة في وقت مخصوص لا تحصل في غيره فإذا كان في البلد جمع متعددة استغرقت جميع وقت الظهر أو اختلفت الصلوات في أقطار الأرض فإن قيل لكل جمعة ساعة لزم تعددها والوارد واحدة وإن قيل أنها ممتدة انتفى التقليل ؟ ( فأجاب ) بأنهم اختلفوا فيها على أقوال كثيرة وأرجاها من وقت جلوس الخطيب على المنبر إلى آخر الصلاة وليس المراد أنها مستغرقة للوقت المذكور بل المراد أنها لا تخرج عنه لأنها لحظة لطيفة وقال شيخ الإسلام الشهاب ابن حجر في شرحه للبخاري فإن قيل ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل داع بشرطه مع اختلاف الزمان باختلاف البلاد والمصلين فيتقدم بعض على بعض وساعة الإجابة متعلقة بالوقت فكيف تتفق مع الاختلاف وأجيب باحتمال أن تكون ساعة الإجابة متعلقة بفعل كل مصل كما قيل نظيره في ساعة الكراهة ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة لها وإن كانت هي خفيفة .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢١٢