( سئل ) هل يكفي في الخطبة قول الخطيب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا بد أن يقول كما في التشهد اللهم صل على محمد ؟ ( فأجاب ) بأنه يكفي اللفظ المذكور في الصلاة في الخطبة وفي الصلاة في التشهد لأنه يسمى صلاة وقد قال الناشري في كلامه على قول الحاوي في الخطبة ثم لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعين صيغتها بل يجوز أن يقول أصلي على رسول الله أو نصلي ولا يتعين لفظ النبي كما توهمه عبارة المصنف بل يجوز أن يقول على البشير أو النذير ا ه وقال في كلامه على الصلاة في التشهد وظاهره أنه لا يتعين لفظ محمد بل لو قال والصلاة على أحمد فالأصح في التحقيق أنه لا يجزئ بخلاف الصلاة على رسول الله أو النبي فإن الأصح الإجزاء فيهما .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي