تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن معنى قول الجلال المحلي في سنة تحية المسجد لداخله على وضوء فمن يكن على غير وضوء وأراد الوضوء فيه قائما أو قاعدا على ما فيه ولم يلصق وركه بالأرض أو لصق وركه بالأرض ، ولم يطل الفصل لا يستحب له ، أو يستحب له ، ويكون معنى كلامه على الغالب ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكره جرى على الغالب فتستحب التحية لمن دخل المسجد محدثا فتطهر عن قرب قبل جلوسه فيه

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ١٩