تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن أحرم بالجمعة ناويا الجمعة إن كان وقتها باقيا وإلا فالظهر فبان بقاؤه هل تصح جمعته ؟ ( فأجاب ) بأنه تصح جمعته لأن الأصل بقاء وقتها وقد قالوا يغتفر التردد في النية إذا استند التعليق إلى أصل مستصحب

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ١٨٧