( سئل ) عن أربعين تلزمهم الجمعة خطب خطيبهم فسمعوا ركنا مثلا وانفضوا أو بعضهم وطالت غيبتهم والحال أن الإمام مشتغل بمتعلق الخطبة مثل هذه الخطب المعهودة فهل إذا عادوا يستأنف الخطيب الخطبة أو يبني على ما مضى وهل الفصل بين أركان الخطبة بمتعلق بها يخل بالموالاة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا لم يفتهم شيء من أركان الخطبة لم يحتج الخطيب إلى استئناف شيء بل يبني على ما مضى من أركانها وتطويل بعض أركان الخطبة بما يتعلق به كتطويل ركن الوصية بالتقوى لا يعد فاصلا عرفا مخلا بموالاتها .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٦