تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو جمع تقديما وارتد بعد فراغه من الأولى هل يبطل الجمع أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا أسلم ولم يطل الفصل عرفا بين سلامه من الأولى وتحرمه بالثانية جاز له الجمع وإلا فلا يجوز .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ١٦٨