تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن جمع تقديما ثم تيقن ترك ركن ولم يدر من أيهما هل له جمع التأخير أم يلزمه أن يأتي بكل صلاة في وقتها كما هو ظاهر عبارة المنهاج ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تردد في جواز جمعهما تأخيرا إذا المانع من جمعهما تقديما إنما هو احتمال كونه من الثانية فتنتفي الموالاة بينهما لطول الفصل بالثانية وبالأولى المعادة وهو مفقود في جمعهما تأخيرا وليست المسألة مما لا يعقل معناه حتى يتمسك في منعها بمفهوم المنهاج .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ١٦٤