تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب صلاة النفل ) ( سئل ) عن قول الجوجري في شرح الإرشاد : وفعله بفصل بين الشفع والوتر أولى ، وذلك بأن يسلم من كل ركعتين كذا صرح به بعض المتأخرين ، وقضيته أنه لو أوتر بإحدى عشرة ركعة سلم ست تسليمات ، ولا يجوز أنقص من ذلك كأن يصلي أربعا بتسليمة وستا بتسليمة ثم يصلي الركعة ، وإن وجد مطلق الفصل ؛ لأن المرجع في ذلك الاتباع ، ولم يرد إلا كذلك ا ه فهل المعتمد القضية المذكورة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد خلافها بل ليست هذه قضيته ، وإنما قضيته أن ذلك خلاف الأولى

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ١٦