( سئل ) عمن شك هل تقدم على إمامه بتكبيرة الإحرام هل تصح صلاته أم لا وإذا قلتم بعدم الصحة فما الفرق بينها وبين مسألة ما لو شك هل تقدم في الموقف عليه أم لا حيث تصح ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح صلاته فيها والفرق بينهما وبين شكه في تقدمه في الموقف حيث صحت صلاته ظاهر ؛ لأن الشك في مسألتنا شك في الانعقاد والأصل عدمه وفي تلك شك في الإبطال والأصل عدمه على أن القول القديم أنها لا تبطل مع تحقق التقدم .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٦