تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن صلى خلف من عليه نجاسة ظاهرة فهل صلاته باطلة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تنعقد صلاة المأموم العالم بالنجاسة المذكورة ويجب عليه القضاء إن جهلها .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ١٤٣