( سئل ) عن مأموم يعلم أن إمامه لا يقرأ غير الفاتحة فهل يجب أن يقرأ مع إمامه كما هو ظاهر كلام الأنوار وجزم به في العباب أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب على المأموم الموافق فيها أن يقرأ الفاتحة مع إمامه فقد قال صاحب الأنوار كالشيخين وغيرهما ، والزحام والنسيان والبطء في القراءة واشتغال الموافق بدعاء الافتتاح والتعوذ أعذار فلو ركع الإمام ولم تتم فاتحة المأمور للبطء أو الاشتغال أو تذكر أنه نسي الفاتحة أو شك في قراءتها قبل الركوع وجبت القراءة والسعي خلف الإمام ما لم يزد التخلف على ثلاثة أركان ا ه .
فقوله في فصل للصلاة أركان وإذا علم أن الإمام لا يقرأ السورة أو إلا سورة قصيرة ولا يتمكن من إتمام الفاتحة فعليه أن يقرأ الفاتحة معه ا ه .
مراده به الاستحباب .